الرئيسية

ضوابط السكن الجامعي


  1. ان يكون المتقدم من منتسبي الجامعة العائد اليها المجمع السكني , ويكون لمنتسبي مركز الوزارة حق التقديم الى المجمعات السكنية التابعة للجامعات في محافظة بغداد , على وفق النسب المحددة في البند ( سادسا/2) من هذه الضوابط
  2. الا يمتلك المتقدم المتقدم او احد افراد عائلته المكلف بإعالتها وحدة سكنية بضمن حدود المحافظة التي يقع فيها مقر عملة على الأثقل عن (100)كم من مقر عملة ويكلف المتقدم المعيل بتقديم حجة اعالة من الجهة المعنية بذلك لمن يعيلهم
  3. ان يكون المتقدم للحصول على وحدة سكنية على الملاك الدائم
  4. ان يكون المتقدم ذا حسن سيرة وسلوك وظيفي بتأييد من رئيسة المباشر
  5. ان تكون لدى المتقدم خدمة وظيفية فعلية لا تقل عن 5 سنوات سواء في مركز التعليم العالي والبحث العلمي او في التشكيلات التابعة لها
  6. ان يكون المتقدم متزوجا او ارملا او مطلقا ولدية اولاد , واما الاعزب فيجب ان تكون لدية حجة اعالة , فاذا لم تكن لدية حجة اعالة فيكون تقديمة الى الوحدات السكنية الخاصة بالعزاب اذا وجدت .
  7. ان يكون المتقدم او زوجته او من يعيلهم مستفيد سابقا من شغل وحدة سكنية في جامعة من الجامعات العراقية او متجاوز على املاكها , فاذا كان متجاوزا فيحق له التقديم في حالة أزالته التجاوز .
  8. جمع نقاط الزوجين العاملين في مركز الوزارة او احدى التشكيلات لغرض الحصول على وحدة سكنية وتقدم باسم احداهما فقط
ثانيا احتساب نقاط المفاضلة : يكون احتساب نقاط المفاضلة على النحو التالي :
  1. (2) نقطتان لكل فرد من افراد العائلة المكلف بإعالتها ( الزوج او الزوجة , الاب والام , الاخوة والاخوات , الاولاد القصر فقط )
  2. أ – (1) نقطة واحدة لكل سنة خدمة وظيفية فعلية في دوائر الدولة والقطاع العام في خارج مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتشكيلاتها .
    ب- (2) نقطتان لكل سنة خدمة وظيفية مدنية غير الجامعية في داخل مركز وزارة التعليم العالي       والبحث العلمي وتشكيلاتها .
    ج-(3) ثلاثة نقاط لكل سنة خدمة وظيفية جامعية لأصحاب الشهادات العليا في مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتشكيلاتها .
3.. نقاط المفاضلة بحسب الشهادة وعلى النحو التالي :
  • (1) نقطة واحدة فقط لشهادة الدبلوم فما فوق
  • (2) نقطتان لشهادة البكالوريوس
  • (3) ثلاث نقاط لشهادة الدبلوم العالي
  • (4) اربع نقاط لشهادة الماجستير
  • (6) ست نقاط لشهادة الدكتوراه
  1. تحتسب نقادط المفاضلة لحملة الالقاب العلمية بالاضافة الى ماتم ذكرة في الفقرة (3) من البند (ثانيا) انفة الذكر , على النحو التالي :
  • (4) اربع نقاط للقب المدرس مساعد
  • (6) ست نقاط للقب المدرس
  • (8) ثمانية نقاط للقب الاستاذ المساعد
  • (10) عشر نقاط للقب الاستاذ
  1. خمس نقاط لتسنم المتقدم منصبا اداريا بضمن الدرجات العليا (ب) والدرجات الخاصة (أ) في حدود النسبة المقررة لهم .
  2. (5) خمس نقاط لذوي الشهداء من ( الدرجتين اولى , والثانية)
  3. (10) عشر نقاط للمتقدم في حالة اصابتة بالعوق او كونة من ذوي الاحتياجات الخاصة , بتاييد من الجهات المعنية بذلك .
  4. عشر نقاط للظروف الانسانية الاخرى التي يتم منحها من رئيس الجامعة بحسب الصلاحية والسلطة التقديرية .
ثالثا :الضوابط العامة       
  1. تشكل في الجامعات لجنة سكن مركزية برئاسة احد مساعدي رئيس الجامعة او احد عمداء الكليات وعضوية كل من مدير قسم الشؤون القانونية ومدير شعبة العقود الحكومية ومدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي ومدير قسم الاعمار والمشاريع , ويكلف مشؤول شعبة الاملاك والسكن في القسم القانوني بمقررية اللجنة , وتتخذ قراراتها بالاغلبية , بشرط ان تخضع لمصادقة رئيس الجامعة , وان يجري تغيير رئيس اللجنة بشكل دوري كل سنة .
  2. للجامعة حق تشكيل لجان فرعية في الكليات او المعاهد التي لديها وحدات سكنية , بشرط ان ترفع توصياتها الى اللجنة المركزية في الجامعة لغرض تدقيقها ومصادقتها من لدن رئيس الجامعة .
  3. يقدم الرغب بالحصول على وحدت سكنية تعهدا خطيا بعدم امتلاكه( او زوجتةاو زوجاتة اومن يعيلهم ) اية وحدة سكنية في داخل حدود مقر عملة ويتحمل المتقدم المسؤولية القانونية في حال ثبوت خلاف ذلك 
  4. يتعهد المستفيد بتخلية الودة السكنية المخصصة له بعد صدور الامر الخاص بالغاء التخصيص بضمن السقف الزمني المحدد والبالغ مدة اقصاها 90( تسعون يوما ) تبداء من تاريخ تبليغة بامر الاخلاء وتستوفي منة بدلات  الايجار خلال المدة المذكورة على وفق النسب المنصوص عليها في المادة (2) من التعليمات رقم (3) لسنة 2008 ويستوفي منة اجر المثل عن المدة التي تلي (90) تسعين يوما .
  5. يتعهد المستفيد بدفع الايجار للوحدة السكنية المثبتة بموجب احكام القانون والتعليمات مع دفع احور الماء والكهرباء على وفق الوصولات الخاصة بالماء والكهرباء والمحددة من لدن الدوائر المعنية واجور الخدمات الاخرى كافة .
  6. يتعهد المستفيد بالحاقظة على الوحدة السكنية ويتحمل الاضرار كافة الناتجة عن سوء الاستعمال وتتولى الجامعة تقدير قيمة الاضرار .
  7. يتعهد المستفيدون من الوحدات السكنية في المجمع السكني بالتضامن  والتكافل فيما بينهم بدفع اجور الصيانة للخدمات المشتركة في المجمع السكني ورفع الاضرار الناجمة عن سوء الاستعمال .
  8. تجري المصادقة على صحة التوقيع على استمارة التقديم الى السكن الجامعي من لدن قسم الشؤون القانونية للتشكيل الذي ينسب الية المتقدم .
  9. تشغل الوحدة السكنية لاغراض السكن فقط ومن لدن الموظف المستفيد المخصص له السكن حصرا وعائلتة المكلف باعالتها. ولايجوز اسكان الاخرين بصوره دائمية او مؤقتة او الايجار من الباطن وبخلافة يصار الى تخلية الوحدة لسكنية .
  10. لا تروج معاملة السكن الجامعي الا بعد اكتمال المستمسكات المطلوبة لدى الجهة الادارية المتخصصة .
  11. لا  تلزم الادارة برد المبالغ التي صرفها المستفيد شاغل الوحدة السكنية بغية اصلاح الاضرار التي لحقت بالوحدة السكنية خلال مدة شغلة لها ايا كان المبلغ الذي صرفة .
رابعا : حالات التخلية من الوحدة السكنية : يلغا تخصيص الوحدة السكنية واخلاؤها في الحالات التالية
  1. بناء على طلب المستفيد (شاغل الوحدة السكنية ) باشعار قسم الشؤون القانونية في الدوائر التي ينتسب اليها المستفيد قبل مدة شهر من تاريخ اخلائها بشرط ان  يجري تسليم الوحدة السكنية بموجب محضر تسليم وتسلم اصولي .
  2. في حالة نقل المستفيد من مقر عملة الى مقر عمل اخر في خارج المحافظة بضمن تشكيلات الوزارة او الى عمل اخر في خارج تخصص الوزارة ( التعليم العالي ) بشرط ان يجري العمل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (864) لسنة 1979 النافذ فيما يخص حالات النقل المنصوص عليها في المادة (3/اولا ) في فقرتيها الاثنين وكذلك عند احالة المستفيد الى التقاعد بشرطيجري العمل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (864) لسنة 1979 النافذ فيما يخص حالات الاحالة الى التقاعد المنصوص عليها في المادة (2/ثانيا) من القرار المذكور انفا.
  3. انهاء خدمات المستفيد لاي سبب.
  4. عدم شغل المستفيد الوحدة السكنية لمدة (3) ثلاثة اشهر متصلة من دون عذر مشروع ويجري تقدير هذا من لدن الجامعة .
  5. القيام باي فعل يتنافى مع الاعراف الجامعية والاداب العامة والسكنية العامة في داخل السكن الجامعي .
  6. وفاة المستفيد مع مراعاة ما جاء بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (864) في 1979 والنافذ فيما يخص حالات المستفيد المستاجر المنصوص عليها في المادة (3/ثالثا ) من القرار نفسة .
  7. عدم دفع المستفيد اجور الصيانة للخدمات المشتركة في المجمع السكني ورفع الاضرار الناجمة عن سوء الاستعمال في خلال (60) ستين يوما من اخطاره.
  8. ثبوت امتلاك المستفيد قطعة ارض مشيدة عليها دار سكن ولم يغير جنس الارض من ( ارض سكنية ) الى ( دار سكني ) في دائرة التسجيل العقاري المختصة مكانيا بموقع العقار . او امتلاكة حصة في عقارات متعددة او وحدة سكنية قابلة للسكن .
  9. كون الوحدة السكنية ايلة للسقوط بشرط تاييد اللجان الفنية والهندسية المتخصصة في الجامعة ورفعها محضر تفصيليا بهذا الى رئيس الجامعة بغية المصاقة علية . وتتحمل اللجان المذكورة المسؤولية القانونية اذا تبين لاحقا ان الوحدة السكنية غير ايلة للسقوط .
  10. ارسال المستفيد للعمل في احدى الملحقيات الثقافية في خارج العراق باية صفة وظيفية وفي ذمتة وحدة سكنية تعود الى احدى الجامعات ايصار الى تسليمها ولا يمنح براءة ذمة الا بعد تسليمة الوحدة السكنية
  11. حصول المستفيد على اجازة دراسية في خارج العراق او بعثة دراسية او زمالة دارسية او المصاحبة الزوجية او اي اجازة طويلة الامد( سنة فاكثر عدى الاجازات المرضية واجازة المعين المتفرغ) , ولا يمنح براءة ذمة الا بعد تسليمة والوحدة سكنية , ويندرج بضمن مفهوم الاجازة طويلة الامد الاجازة الممنوحة بضمن قوانين الموازنة العامة الاتحادية , ويستثنى من تسليم الوحدة السكنية طالب الاجازة الدراسية بداخل العراق لانه مستمر بشغلها .
  12. اعارة المستفيد للعمل في القطاع الخاص
  13. عند مخالفة المستفيد لاي شرط من شرط التقديم على الوحدات السكنية
خامسا: الاجراءت القانونية الواجبة الاتباع بشان غاصب الوحدة السكنية :
  1. يتعهد المستفيد بتخلية الوحدة السكنية المخصصة له بعد صدور الامر الخاص بالغاء التخصيص بحسب حالات الاخلاء , بسرط ان تبداء من تاريخ تبليغ المستفيد او ذوية بامر الاخلاء , وتستوفا منة بدلات الايجار في خلال مدة التخلية وفق للنسب المنصوص عليها في المادة (2) من التعليمات رقم (3)  لسنة 2008 تعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام (62) لسنة 2007 النافذ ويستوفى من المستفيد اجر المثل عن المدة التي تلية مدة الاخلاء المنصوص عليها قانونيا
بعد انتهاء مدة الاخلاء المنصوص عليها فانونا ( كل بحسب نوع الاخلاء ) وانذار المستفيد وعدم اخلائه الوحدة السكنية يصار الى سلوك الطرق القانونية متمثلة باقمة الدعاوي القضائية والمطالبة باجر المثل  ,ويعَدَّ المستفيد المتجاوز على العقار غاصباً له وتنفذ القرارات القضائية بحقه أصولياً على وفق الطرق المرسومة قانوناً.
سادساً : أحكام ختامية
من تولى منصباً إدارياً بضمن حدود الدرجة العليا (ب) والخاصة (أ) في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويشغل وحدة سكنية, فإنه يستمر بشغلها لمدة (٦) ستة أشهر فقط بعد انتهاء تكليفه من منصبه، حفاظاً على حياته أو وضعه الأمني مع مراعاة شروط التخلية الأخرى سوى من جزى إنهاء تكليفه لإحالته إلى التقاعد فيطبق بحقه قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٨:٤) لسنة ۱۹۷۹ النافذ.
٢. يكون توزيع الوحدات السكنية وفقاً للنسب الآتية:
  • أ. 55% للتدريسيين.
  • ب . ٣٥% للموظفين الإداريين والفنيين.
  • ج.  5% لأصحاب الدرجات الخاصة (أ) والعليا (ب) في مركز الوزارة وتشكيلاتها كافة.
  • د. 5% لمنتسبي مركز الوزارة داخل محافظة بغداد بشرط أن تكون
  • الاستثناءات الممنوحة من قبل معالي الوزير لمنتسبي مركز الوزارة بضمن النسبة المذكورة, ويُعاد توزيع النسبة المذكورة فى الجامعات الأخرى خارج محافظة بغداد على منتسبي الجامعة ذاتها بنسبة %3% منها للتدريسيين و ٢% منها للموظفين الإداريين والفنيين.
  •  لمجلس الجامعة منح ما لايزيد عن ٢% من حصة التدريسيين و ما لا يزيد عن ۲% من حصة الموظفين الإداريين والفنيين للحالات الانسانية الحرجة التي يقدرها مجلس الجامعة إستثناء من الضوابط.
  1. تحدد مدة إشغال الوحدات السكنية في المجمعات السكنية كافة التابعة للجامعات على النحو الآتي:
  •  فيما يخص من صدرت لهم أوامر بالاشغال لمدة (۱۰) عشر سنوات استناداً إلى الضوابط السابقة المعممة بموجب كتابنا ذي الرقم (١٢٩٣ في ٢٠١٧/٤/١٧ إذ يستمرون بالشغل لحين انتهاء المدة المذكورة في العقد
  • المبرم معهم والتي بدأت بالسريان من تاريخ صدور الأمر الجامعي بالاشغال .
  •  تكون مدة الإشغال وفق هذه الضوابط لمدة (۱۰) عشر سنوات تبدأ من تاريخ صدور الأمر الجامعي بالأشغال, وينظم ذلك بموجب العقد المرافق بهذه الضوابط.
4. فيما يخص إحالة المستفيد إلى التقاعد إذ يجب على دائرته عدم ابراء ذمته إلا بعد استكمال إجراءات          تسليم الوحدة السكنية, مع مراعاة القوانين الخاصة التي تنظم ذلك.
5.  إلزام المستفيد بعدم إضافة أية مشيدات على العقار, سوى الصيانة التي لا تؤثر في المظهر والمعالم الخارجية والداخلية للعقار.
6. فيما يخصُّ آلية استبدال الوحدات السكنية بين شاغليها سواء أكانوا تدريسيين أم موظفين فنيين أم إداريين, فتقع ضمن اختصاص لجنة السكن المركزية في
الجامعة أو الكلية أو المعهد وتخضع لمصادقة رئيس الجامعة, وفي حال الموافقة تستكمل الجامعة أو الكلية أو المعهد الإجراءات القانونية أصولياً في استبدال إحدى الوحدتين السكنيتين بالأخرى.
7.  فيما يخص مدة الفصل السياسي المضافة وفق القانون للخدمة الوظيفية فيتم. اعتمادها خدمة وظيفية فعلية في دوائر الدولة والقطاع العام في خارج مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتشكيلاتها عند احتساب نقاط المفاضلة.
8. فيما يخص التدريسي او الموظف المنسب إلى جامعة أخرى أو الى وزارة أو جهة غير مرتبطة, لا يستوجب مطالبته بتخلية الوحدة السكنية المشغولة من قبله, وذلك لكونه لم ينقل خارج مقر عمله.
الدكتور نعيم العبودي
وزير التعليم العالي والبحث العامي